العلامة الحلي

516

نهاية الإحكام

ولا بأس بالتنحنح وإن كان فيه حرفان ، لأنه ليس من جنس الكلام ، ولا يكاد يبين منه حرف محقق فأشبه الصوت . وكذا البكاء والنفخ ، أما الأنين بحرف واحد فلا بأس به . ولو كان بحرفين ، بطلت صلاته ، والبكاء إن كان لأمر الآخرة ، فلا بأس به وإن ظهر منه حرفان . وإن كان لأمور الدنيا ، بطلت صلاته وإن لم ينطق بحرف ( 1 ) . ولو سبق لسانه إلى الكلام من غير قصد ولا عمد ، لم تبطل ، لأن الناسي لا تبطل صلاته ، فهذا أولى ، لأن الناسي يتكلم قاصدا إليه ، وإنما غفل عن الصلاة ، وهذا غير قاصد إلى الكلام . ولو تكلم ناسيا للصلاة ، لم تبطل صلاته وسجد للسهو ، لعموم " رفع عن أمتي " ( 2 ) ولقول الباقر ( عليه السلام ) في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم قال : يتم ما بقي من صلاته ( 3 ) . ولا فرق بين أن يطول كلام الناسي أو يقصر . ولو أكره على الكلام ، فالأقوى الإبطال ، لأنه مناف للصلاة ، فاستوى فيه الاختيار وعدمه كالحدث . والجهل بتحريم الكلام ليس عذرا ، سواء كان قريب العهد بالإسلام ، أو بعيدا عنه . وكذا لو علم التحريم دون الإبطال . ولا فرق في الإبطال بين أن يتكلم لمصلحة الصلاة أو لا . والكلام الواجب يبطل الصلاة ، كإجابة النبي ( صلى الله عليه وآله ) . وكذا الكلام لتنبيه الأعمى ، إذا خاف عليه التردي في البئر ، أو الصبي ، وكذا رد الوديعة ، وتفريق الزكاة . وكما أن الكلام مبطل ، فكذا السكوت الطويل إذا خرج عن كونه مصليا .

--> ( 1 ) في " س " بحرفين . ( 2 ) الخصال ص 387 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 / 308 ح 5 .